صدور قرار اجازة مرافقة مريض لغير المواطنين
دبي في 15 نوفمبر/ وام / اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا خاصا باجازة مرافقة مريض لغير المواطنين .
وبناء على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس الخدمة المدنية وموافقة المجلس الوزاري للخدمات بالتفويض يجوز منح الزوجة او الزوج عند غياب الزوجة اجازة مرافقة مريض لاحد الابناء الذين لم يبلغوا سن العاشرة للعلاج داخل الدولة لمدة واحد وعشرين يوما براتب او المدة المقررة للعلاج ايهما اقل.
ووفقا للقرار تمنح اجازة مرافقة مريض بموجب شهادة صادرة من احد دور العلاج المعتمدة او بناء على طلب احدى الجهات الرسمية التي تتحمل نفقات العلاج تفيد مرافقة احد الزوجين لابن المريض.
ويكون منح اجازة مرافقة مريض داخل الدولة بقرار من الوزير المختص بالنسبة لموظفي الدرجة الثانية فما فوق وبقرار من وكيل الوزارة المختص بالنسبة لموظفي الدرجة الثالثة فما دون.
وحسب القرار يجوز للوزير المختص منح الموظف اجازة مرافقة مريض لاحد الابناء لمدة شهر براتب للعلاج خارج الدولة بناء على تقرير طبي معتمد.. فان طالت اجازة مرافقة مريض في الخارج على الشهر وطلب مدها فللوزير المختص مد الاجازة بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بدون راتب.
وطبقا للقرار فانه في حالة استنفاذ المرافق للمدد السابقة يرفع الامر لمجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه بشأن اجازة المرافقة سواء داخل او خارج الدولة.
وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وام/و/ن/مد 51 15